حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
+10
BLACKCAT
!إمبراطور العرب!
Remnants Of Memories
K
صامت جروحي
إنيوشاء
.,*سوآر آليـآسمـين*,.
مي نام محبة جمانة
۾ـڜـګـٷږـہ ﭝٲ دڼـﯿٱ
الفارس
14 مشترك
صفحة 3 من اصل 3 • 1, 2, 3
- الفارس
- عدد المشـآركآت : 8
التقييم : 0
موجود منذ : 29/01/2011
حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
الجمعة فبراير 04, 2011 12:31 pm
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ، ويدفع عنا نقمه . و الصلاة و السلام على إمام الرحمة و الملحمة محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد :
أحببت أن أكتب هذا المبحث نظرا لوجود ثورة مباركة في إحدى الدول الإسلامية ( تونس – مصر ) و فتن في مظلمة في دول أخرى من مثل لبنان .
فأحببت أن أنور لكلا الفرقين ، ومن يتعرض لمحن من أمثالهما حكم الشرح الحنيف في الدفاع عن الحرمات الخاصة ، وطريقة الدفاع الشرعي عن أي صورة من صور العدوان في تلك الأيام و المحن ، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للأخوة في تونس ثورتهم و يحميهم و يحمي باقي الدول الإسلامية من المحن والفتن ، و الظلم و الطواغيت إنه سميع مجيب .
الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية :
الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية هي : حرمة الدم ، وحرمة العرض ، وحرمة المال .
و هذه الحرمات أوردها الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان : ( فإن دماءكم و أموالكم ، و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ) .[1]
فالحديث النبوي الشريف قد بين الحرمات و عدد أصنافها ، فكانت الدماء و الأعراض و الأموال فجعلها حرام على المسلمين و حرمتها كحرمة الشهر الحرام ، وبعد أن بين الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم أصنافها ، و حكمها أمر من سمع هذا الحكم أن يبلغه لشدة حرمته ، و خطورته على حياة المسلمين و مجتمعهم .
لذلك سوف أبين بشيء من التفصيل بما تفيد المقام والمقال أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية .
أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة :
بينت الشريعة الإسلامية أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة فكان هناك :
1- الدفاع بالقتال عن النفس ضمن صور تتعدد ألوانها وأحكامها بحسب ظروف المعتدي ، و المعتدى عليه .
2- الدفاع بالقتال عن العرض ضمن صور تتعدد ألوانها ، و أحكامها بحسب ما سأبينه فيما بعد .
3- الدفاع بالقتال عن المال أيضا ضمن صور تختلف ألوانها ، وأحكامها بحسب ظروف المعتدي ، و المعتدى عليه ، و محل الاعتداء ، وفقاً للتفصيل التالي :
أولا – الدفاع بالقتال عن النفس :
الدفاع بالقتال عن النفس من أخطر أنواع الدفاع نظرا تعرض نفس المعتدي للقتل لذلك عني بها أهل العلم عناية شديدة و خاصة لتناسب الخطر المحدق بالمعتدي و المعتدى عليه . فإذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه ، أو أي عضو من أعضائه ، سواء أكان الهجوم من إنسان أو حيوان ، فهل يجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه أو أي عضو من أعضائه .
اختلف الأئمة في حكم الدفاع عن النفس بالقتال إلى عدة اجتهادات كانت ما بين المباح إلى المندوب إلى الواجب وفق التفصيل التالي :
أ – الدفاع عن النفس بالقتال واجب شرعي : قال بهذا القول جمهور العلماء من الأحناف و المالكية و الشافعية [2] بيد أن الشافعية قيدوا وجوب الدفاع عن النفس بالقتال بكون الصائل المعتدي كافراً ، أو غير عاقل ، أو بهيمة ، أو مسلما غير محقون الدم ، كالمسلم الذي يقطع الطريق أو غير العاقل الذي يعتدي على الأنفس بالقتل .
ومن الأدلة على وجوب الدفاع عن النفس قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) .[3]
وقوله سبحانه وتعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )
ب – الدفاع عن النفس مندوب :
و هو رأي السادة الشافعية ، وذلك إذا كان المعتدي مسلما محقون الدم . فإذا دخل مسلم على مسلم لكي يقتله ، فدفاع المعتدي عليه – وفق رأي الشافعية مندوب ، و ليس بواجب على ألا يترتب على هذا الاستسلام مفاسد خاصة بالحريم ، و الأطفال ، و إلا اعتبر الدفاع واجبا ، و ليس بمندوب [4].
وكان دليل هذا الفريق من أهل العلم ما رواه أبو داوود في سننه في أول كتاب الفتن و الملاحم عن أبي كبشة ، قال : ( سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا و يصبح كافرا ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشي فيها خير من الساعي ، فكسروا قسيكم و قطعوا أوتاركم ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل – يعني – على أحد منكم ، فليكن كخير ابني آدم ). [5]
ولعل الدفاع عن النفس مندوب في الحروب الأهلية ، الفتن و امثالهما فمن تعرض لذلك مندوب عليه الدفاع ، و ليس واجب ، و الله أعلم
ج – الدفاع عن النفس مباح :
إن الدفاع عن النفس مباح ، وليس بواجب سواء أكان المعتدي صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي بردة ، قال : دخلت على محمد بن مسلمة ، فقال : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، قال : إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف ، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فقد وقعت و فعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .[6]
ثانيا - الدفاع بالقتال عن العرض :
وهذا النوع من الدفاع واجب على المعتدى عليها وهو واجب أيضا على أقاربها بل على أي مسلم ، لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ، ولا سبيل إلى إباحتها بأي حال من الأحوال .
ودليل ذلك ما رواه أبو داوود في سننه عن سعيد بن زيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد ) .[7]
و الدفاع عن الأعراض من قبل غير الأهل يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالما ، كيف أنصره ؟ قال : تحجزه ، أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره ) .[8]
وفي حديث آخر أخرجه الشيخان رضي الله عنهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، ومن كان في حاجه أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) . [9]
و الشاهد في هذا الحديث : ( لا يظلمه و يسلمه ) أي أن المسلم لا يدافع عن أخيه المسلم و لا يسلمه لمن يريد به مكروها أو اعتداء .
قال ابن حجر عليه رحمة الله : ( القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه ، فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم ، وإنما يقصد دفعه ، فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدرا ، وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره ) .[10]
ولعل الحديث الذي أورده الإمام أحمد عليه رحمة الله يبين واجب نصرة المسلم و عدم خذلانه ما دام قادر على نصرته و الدفاع عنه .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أذل عنده مؤمن ، فلم ينصره ، وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة ) [11].
ولا جرم أن الدفاع عن الأعراض من باب أولى وهو من أولى الواجبات للدفاع عن الحرمات الخاصة فلا شك بوجوب الدفاع عن الأعراض و مساعدة ومساندة من يتعرض للعدوان لذلك و الله المستعان .
ثالثا - الدفاع بالقتال عن المال :
تعددت اجتهادات أهل العلم بمرتبة بحكم الدفاع عن المال بالقتال ما بين الواجب أو المباح أو الترك على النحو التالي :
1- الدفاع بالقتال عن المال واجب : قال بهذا الاجتهاد الشافعية [12]وبعض أهل العلم [13]في حالات ، وصور هي :
أ- أن يتعلق بمال المدافع حق الغير كرهن و إجارة وأمثالهما .
ب- أن يكون المال ذا روح ، بشرط أن لا يتعرض المدافع أو عرضه للخطر .
ت- أن يكون المال هو مال الآخرين ، لأنه إذا جاز للمسلم أن يتنازل عن ماله لكنه لا يجوز التنازل عن حق غيره . طبعا إذا لم يصبه ضرر بليغ بسبب هذا الدفاع .
2- الدفاع بالقتال عن المال مباح : وقال بهذا الاجتهاد جمهور من الفقهاء فالمسلم يباح له الدفاع بالقتال عن ماله أو مال أو مال غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .[14]
قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى : ( أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق ، سواء كان المال قليلا أو كثيرا ، لعموم الحديث[15] ، وهذا قول الجماهير من العلماء ) .[16]
3- ترك الدفاع بالقتال عن المال واجب : وذلك إذا كان المعتدي على الأموال الدولة .
قال ابن المنذر : و الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان ، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره ، وترك القيام عليه ) .[17]
هذا و بعض أهل العلم لم يستثن حتى الحكام من جواز مقاتلتهم إذا اعتدوا على الأموال الخاصة ، بل سحبوا هذا الحق ولو في وجه الحكام المعتدين .
روى ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله : ( أن أبا بكر الصديق كتب لأنس هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على المسلمين ، والتي أمر الله عز وجل بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فةقها فلا يعط . قال أبو محمد [18] : فهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر من سئل ماله بغير حق أن يعطيه ، و أمر أن يقاتل دونه ، فيقتل مصيبا سديدا ، أو يقتل بريئا شهيدا ، ولم يخص عليه السلام مالا من مال ، وهذا أبو بكر الصديق ، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يريان السلطان في ذلك ، وغير السلطان سواء ، وبالله تعالى التوفيق ).[19]
وقد جاء في صحيح مسلم : ( أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ، تيسروا للقتال . فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه خالد ، فقال عبد الله بن عمرو : ( أما علمت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .[20]
وفي فتح الباري رواية للحديث توضح الشاهد منه ، وهي : ( أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص ، فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ، ومواليه بالسلاح ، وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد ) فذكر الحديث ، والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم ، وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف ، والأرض المذكورة كانت بالطائف ... ) .[21]
وبعد هذا البيان و التفصيل أتمنى من جميع المسلمين الذي يتعرضون لأمثال هذه الظروف و الحوادث و الفتن أن يستفيدون من هذا المبحث فيتعرفون على حدود الله فيقفون عندها . فلا يعتدي من يدافع عن نفسها أو غيره إلا ضمن حدود الله تعالى ، و الله مع العبد يحميه و ينصره ما دام العبد مع الله لا يتعدى حدوده و اوامره و نواهيه .
و الله من وراء القصد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ، ويدفع عنا نقمه . و الصلاة و السلام على إمام الرحمة و الملحمة محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد :
أحببت أن أكتب هذا المبحث نظرا لوجود ثورة مباركة في إحدى الدول الإسلامية ( تونس – مصر ) و فتن في مظلمة في دول أخرى من مثل لبنان .
فأحببت أن أنور لكلا الفرقين ، ومن يتعرض لمحن من أمثالهما حكم الشرح الحنيف في الدفاع عن الحرمات الخاصة ، وطريقة الدفاع الشرعي عن أي صورة من صور العدوان في تلك الأيام و المحن ، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للأخوة في تونس ثورتهم و يحميهم و يحمي باقي الدول الإسلامية من المحن والفتن ، و الظلم و الطواغيت إنه سميع مجيب .
الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية :
الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية هي : حرمة الدم ، وحرمة العرض ، وحرمة المال .
و هذه الحرمات أوردها الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان : ( فإن دماءكم و أموالكم ، و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ) .[1]
فالحديث النبوي الشريف قد بين الحرمات و عدد أصنافها ، فكانت الدماء و الأعراض و الأموال فجعلها حرام على المسلمين و حرمتها كحرمة الشهر الحرام ، وبعد أن بين الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم أصنافها ، و حكمها أمر من سمع هذا الحكم أن يبلغه لشدة حرمته ، و خطورته على حياة المسلمين و مجتمعهم .
لذلك سوف أبين بشيء من التفصيل بما تفيد المقام والمقال أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة في الشريعة الإسلامية .
أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة :
بينت الشريعة الإسلامية أنواع الدفاع عن الحرمات الخاصة فكان هناك :
1- الدفاع بالقتال عن النفس ضمن صور تتعدد ألوانها وأحكامها بحسب ظروف المعتدي ، و المعتدى عليه .
2- الدفاع بالقتال عن العرض ضمن صور تتعدد ألوانها ، و أحكامها بحسب ما سأبينه فيما بعد .
3- الدفاع بالقتال عن المال أيضا ضمن صور تختلف ألوانها ، وأحكامها بحسب ظروف المعتدي ، و المعتدى عليه ، و محل الاعتداء ، وفقاً للتفصيل التالي :
أولا – الدفاع بالقتال عن النفس :
الدفاع بالقتال عن النفس من أخطر أنواع الدفاع نظرا تعرض نفس المعتدي للقتل لذلك عني بها أهل العلم عناية شديدة و خاصة لتناسب الخطر المحدق بالمعتدي و المعتدى عليه . فإذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه ، أو أي عضو من أعضائه ، سواء أكان الهجوم من إنسان أو حيوان ، فهل يجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه أو أي عضو من أعضائه .
اختلف الأئمة في حكم الدفاع عن النفس بالقتال إلى عدة اجتهادات كانت ما بين المباح إلى المندوب إلى الواجب وفق التفصيل التالي :
أ – الدفاع عن النفس بالقتال واجب شرعي : قال بهذا القول جمهور العلماء من الأحناف و المالكية و الشافعية [2] بيد أن الشافعية قيدوا وجوب الدفاع عن النفس بالقتال بكون الصائل المعتدي كافراً ، أو غير عاقل ، أو بهيمة ، أو مسلما غير محقون الدم ، كالمسلم الذي يقطع الطريق أو غير العاقل الذي يعتدي على الأنفس بالقتل .
ومن الأدلة على وجوب الدفاع عن النفس قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) .[3]
وقوله سبحانه وتعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )
ب – الدفاع عن النفس مندوب :
و هو رأي السادة الشافعية ، وذلك إذا كان المعتدي مسلما محقون الدم . فإذا دخل مسلم على مسلم لكي يقتله ، فدفاع المعتدي عليه – وفق رأي الشافعية مندوب ، و ليس بواجب على ألا يترتب على هذا الاستسلام مفاسد خاصة بالحريم ، و الأطفال ، و إلا اعتبر الدفاع واجبا ، و ليس بمندوب [4].
وكان دليل هذا الفريق من أهل العلم ما رواه أبو داوود في سننه في أول كتاب الفتن و الملاحم عن أبي كبشة ، قال : ( سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا و يصبح كافرا ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشي فيها خير من الساعي ، فكسروا قسيكم و قطعوا أوتاركم ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل – يعني – على أحد منكم ، فليكن كخير ابني آدم ). [5]
ولعل الدفاع عن النفس مندوب في الحروب الأهلية ، الفتن و امثالهما فمن تعرض لذلك مندوب عليه الدفاع ، و ليس واجب ، و الله أعلم
ج – الدفاع عن النفس مباح :
إن الدفاع عن النفس مباح ، وليس بواجب سواء أكان المعتدي صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي بردة ، قال : دخلت على محمد بن مسلمة ، فقال : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، قال : إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف ، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فقد وقعت و فعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .[6]
ثانيا - الدفاع بالقتال عن العرض :
وهذا النوع من الدفاع واجب على المعتدى عليها وهو واجب أيضا على أقاربها بل على أي مسلم ، لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ، ولا سبيل إلى إباحتها بأي حال من الأحوال .
ودليل ذلك ما رواه أبو داوود في سننه عن سعيد بن زيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد ) .[7]
و الدفاع عن الأعراض من قبل غير الأهل يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالما ، كيف أنصره ؟ قال : تحجزه ، أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره ) .[8]
وفي حديث آخر أخرجه الشيخان رضي الله عنهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، ومن كان في حاجه أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) . [9]
و الشاهد في هذا الحديث : ( لا يظلمه و يسلمه ) أي أن المسلم لا يدافع عن أخيه المسلم و لا يسلمه لمن يريد به مكروها أو اعتداء .
قال ابن حجر عليه رحمة الله : ( القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه ، فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم ، وإنما يقصد دفعه ، فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدرا ، وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره ) .[10]
ولعل الحديث الذي أورده الإمام أحمد عليه رحمة الله يبين واجب نصرة المسلم و عدم خذلانه ما دام قادر على نصرته و الدفاع عنه .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أذل عنده مؤمن ، فلم ينصره ، وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة ) [11].
ولا جرم أن الدفاع عن الأعراض من باب أولى وهو من أولى الواجبات للدفاع عن الحرمات الخاصة فلا شك بوجوب الدفاع عن الأعراض و مساعدة ومساندة من يتعرض للعدوان لذلك و الله المستعان .
ثالثا - الدفاع بالقتال عن المال :
تعددت اجتهادات أهل العلم بمرتبة بحكم الدفاع عن المال بالقتال ما بين الواجب أو المباح أو الترك على النحو التالي :
1- الدفاع بالقتال عن المال واجب : قال بهذا الاجتهاد الشافعية [12]وبعض أهل العلم [13]في حالات ، وصور هي :
أ- أن يتعلق بمال المدافع حق الغير كرهن و إجارة وأمثالهما .
ب- أن يكون المال ذا روح ، بشرط أن لا يتعرض المدافع أو عرضه للخطر .
ت- أن يكون المال هو مال الآخرين ، لأنه إذا جاز للمسلم أن يتنازل عن ماله لكنه لا يجوز التنازل عن حق غيره . طبعا إذا لم يصبه ضرر بليغ بسبب هذا الدفاع .
2- الدفاع بالقتال عن المال مباح : وقال بهذا الاجتهاد جمهور من الفقهاء فالمسلم يباح له الدفاع بالقتال عن ماله أو مال أو مال غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .[14]
قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى : ( أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق ، سواء كان المال قليلا أو كثيرا ، لعموم الحديث[15] ، وهذا قول الجماهير من العلماء ) .[16]
3- ترك الدفاع بالقتال عن المال واجب : وذلك إذا كان المعتدي على الأموال الدولة .
قال ابن المنذر : و الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان ، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره ، وترك القيام عليه ) .[17]
هذا و بعض أهل العلم لم يستثن حتى الحكام من جواز مقاتلتهم إذا اعتدوا على الأموال الخاصة ، بل سحبوا هذا الحق ولو في وجه الحكام المعتدين .
روى ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله : ( أن أبا بكر الصديق كتب لأنس هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على المسلمين ، والتي أمر الله عز وجل بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فةقها فلا يعط . قال أبو محمد [18] : فهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر من سئل ماله بغير حق أن يعطيه ، و أمر أن يقاتل دونه ، فيقتل مصيبا سديدا ، أو يقتل بريئا شهيدا ، ولم يخص عليه السلام مالا من مال ، وهذا أبو بكر الصديق ، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يريان السلطان في ذلك ، وغير السلطان سواء ، وبالله تعالى التوفيق ).[19]
وقد جاء في صحيح مسلم : ( أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ، تيسروا للقتال . فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه خالد ، فقال عبد الله بن عمرو : ( أما علمت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .[20]
وفي فتح الباري رواية للحديث توضح الشاهد منه ، وهي : ( أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص ، فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ، ومواليه بالسلاح ، وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد ) فذكر الحديث ، والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم ، وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف ، والأرض المذكورة كانت بالطائف ... ) .[21]
وبعد هذا البيان و التفصيل أتمنى من جميع المسلمين الذي يتعرضون لأمثال هذه الظروف و الحوادث و الفتن أن يستفيدون من هذا المبحث فيتعرفون على حدود الله فيقفون عندها . فلا يعتدي من يدافع عن نفسها أو غيره إلا ضمن حدود الله تعالى ، و الله مع العبد يحميه و ينصره ما دام العبد مع الله لا يتعدى حدوده و اوامره و نواهيه .
و الله من وراء القصد
- بياض الثلج
- عدد المشـآركآت : 389
التقييم : 0
موجود منذ : 07/05/2011
رد: حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
السبت مايو 07, 2011 2:53 pm
تسلم ايديك موضوع رائع
رد: حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
الأحد مايو 08, 2011 10:44 am
شكرا على الموضوع
- الصقر الجارح
- عدد المشـآركآت : 752
التقييم : -1
موجود منذ : 29/04/2011
رد: حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
الأربعاء مايو 25, 2011 1:44 pm
شكرا على الموضوع
- زورو
- عدد المشـآركآت : 4393
التقييم : 3
موجود منذ : 24/07/2011
رد: حق الدفاع عن الحرمات الخاصة في أيام التحرر من الظلم أو الفتن في الشريعة الإسلامية
السبت أغسطس 20, 2011 7:02 pm
صفحة 3 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى